لائحة السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة 2016
مادة -1–
تسمى هذه اللائحة ب (لائحة السلوك الوظيفي).
مادة -2-
تسري هذه اللائحة على الموظف والمكلف بخدمة عامة
مادة -3-
تهدف هذه اللائحة الى ارساء قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة.
مادة -4-
اولاً: يلتزم الموظف والمكلف بخدمة عامة بما يأتي: –
1- ابلاغ الجهات المخصصة بأية حالة من الفساد عند العلم بها.
2- اداء واجبات الوظيفة بكل امانة ونزاهة ومهنية واخلاص وحيادية وحرص على المصلحة العامة.
3- تقديم الخدمة للمكلف بها للمواطنين بكل حيادية دون تمييز على اسس الطائفة او المعتقد او القومية او غيرها.
4- عدم الخوض في الموضوعات الطائفية اثناء الدوام الرسمي.
5- الحرص على الالمام بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون اي اخلال او اهمال.
6- الامتناع عن اعطاء اية وعود مخالفة للقانون وعدم التأثر بالعواطف تجاه الاخرين عند اداء واجباته.
7- ان تكون المعلومات التي يقدمها الى هيئة النزاهة او الجهات الرقابية الاخرى او اية جهة مختصة اخرى صحيحة ودقيقة متى ما طلب منه ذلك او فرض عليه القانون تقديمها
8- عدم التعسف في استعمال السلطة الممنوحة له بموجب القانون.
9- العمل على تنمية قابلياته وخبراته وقدراته الوظيفية.
10- التصريح عند التعيين بطبيعة مصالحة الشخصية التي لها تأثير في اداء واجباته الرسمية.
11- الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه ان يؤدي الى نشوء تضارب مصالح بين مسؤولياته ومصالحه الشخصية.
12- الامتناع عن العمل او قبول مكافأة من اية جهة في القطاع الخاص لها علاقة مباشرة بمجال عمله السابق بعد تاريخ انتهاء خدمته لمدة ثلاث سنوات.
ثانيا ً: يلتزم الموظف والمكلف بخدمة عامة بالواجبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
ثالثاً: يلتزم الموظف والمكلف بخدمة عامة بما حظرته القوانين ذات الصلة.
رابعاً: يلتزم الموظف والمكلف بخدمة عامة بمبادئ حقوق الانسان على وفق الدستور والقوانين النافذة اثناء تأدية الواجب.
مادة -5- (مادة معدلة)
يلتزم المشمولون بهذه اللائحة بالاطلاع على ما جاء فيها، والتوقيع على النموذج الملحق بها، والعمل بموجبه، وتعد شرطاً من شروط الاستمرار بالخدمة
مادة -6- (مادة معدلة)
تلتزم مؤسسات الدولة جميعا بالآتي:
اولاً- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ المادة -5- من هذه اللائحة.
ثانياً- حفظ النموذج المشار اليه في المادة -5- من هذه اللائحة في الاضبارة الشخصية لكل موظف ومكلف بخدمة عامة بعد اطلاعه والتوقيع عليه.
ثالثاً- وضع اليه لضمان التزام الموظفين والمكلفين بخدمة عامة بما ورد في اللائحة.
مادة -7-
في حال اخلال الموظف والمكلف بخدمة عامة بأي من قواعد السلوك التي وردت في هذه اللائحة، تلتزم الجهات المعنية المذكورة في المادة -6- من هذه اللائحة باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه على وفق القوانين ذات الصلة.
مادة -8-
تلغى لوائح السلوك كافة، وتعد هذه اللائحة نافذة من تاريخ اصدارها.
التعديل الاول للائحة السلوك الوظيفي
رقم (1) لسنة 2016
المادة -1-
تعدل المادة -5- من اللائحة لتكون بالشكل التالي: (يلتزم المشمولون بهذه اللائحة بالاطلاع على ما جاء فيها، والتواقيع على النموذج الملحق بها والعمل بموجبه وتلتزم الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات الانضباطية بحق الممتنعين عن توقيع اللائحة عمدا ً)
المادة -2-
تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة -6- من اللائحة لتكون بالشكل التالي: (حفظ اللائحة المشار اليها في المادة -5- من هذه اللائحة في الاضبارة الشخصية لكل موظف ومكلف بخدمة عامة بعد الاطلاع عليها والتوقيع على النموذج الملحق بها).
المادة -3-
اولاً: اضافة العبارة التالية الى النموذج الملحق باللائحة: (أنى الموقع ادناه اطلعت على الاحكام والقواعد الواردة في لائحة السلوك واتعهد بالالتزام بما ورد فيها وبخلافه اتحمل المسؤولية القانونية وفق القوانين ذات الصلة).
ثانيا: اضافة العبارة التالية الى الملاحظة الواردة ضمن النموذج الملحق باللائحة:
(ترفق نسخة من هوية الاحول المدنية او البطاقة الوطنية الموحدة مع لائحة السلوك)
ثالثاً: يعدل النموذج الملحق بلائحة السلوك الوظيفي ليكون بالشكل المرفق بهذا التعديل.
المادة -4-
يعد هذا التعديل نافذاً من تاريخ اصداره.
1- عراقيا او متجنسا مضى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .
2- اكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة .
3- ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار طبي
4- حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال .
5- حائزا على شهادة دراسية معترف بها .
1- وجود وظيفة شاغرة في الملاك.
2- ان يكون التعيين او اعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة
3- لا يجوز تعيين الموظف لأول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التسعة على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة العاشرة
1- يكون الموظف عند اول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت كفاءته
2- يستغنى عن الموظف اذا تأكد لدائرته انه لا يصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
3- تحسب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت .
4- تعتبر العطلات المدرسية خدمة فعلية لأغراض الفقرة(1) من هذه المادة بالنسبة للذين يتمتعون بها .
5- للموظف الذي يستغني عنه بموجب هذه المادة ان يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالأمر
يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد اذا اعيد توظيفه بعد استقالته او الغاء وظيفته او الاستغناء عنه ولا يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه السابق الاّ اذا جاز ذلك وفق احكام هذا القانون .
يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءا من تاريخ مباشرته بوظيفته، واذا لم يباشر خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة يعد امر التعيين ملغيا، ولجهة التعيين في حالة تقديم عذر مشروع امهال الموظف مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالتعيين لغرض المباشرة، وبانقضائها يعد امر التعيين ملغيا. كما يستحق الموظف الملغاة وظيفته او المستغنى عنه او المعزول بدون ان تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه الامر الاّ اذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له بمدة مناسبة ويعتبر ارسال نسخة من الامر الى الموظف او محل اقامته الدائم تبليغا لغرض هذه المادة .